responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 96


المرسلة صريحة في اعتبار التوافق بحسب وقت الانقطاع ومجملة من جهة وقت الشروع ، وكلاهما ظاهرتان في اعتبار التوافق في شهرين ، فالقدر المتيقن هو صورة التوافق عددا ووقتا في شهرين ، وغير هذه الصورة إن تم الاجماع على حصول العادة فيها بمجرد التوافق مرتين فيها وإلا ففيه اشكال ، من جهة أنه ربما يشك بنظر العرف في حصول العادة فيها بمجرد التوافق مرتين ، لا يقال : سياق الروايتين يأبى عن التعبد خصوصا المرسلة ، لأنه يقال : لعل العرف يساعد في صورة التوافق عددا ووقتا ، لكنه إن التزمنا بذلك فلا بد من الالتزام بحصول العادة بالتوافق مرتين في شهر واحد ، كما لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت الطهر عشرة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، فيقال : اعتادت رؤية ثلاثة أيام بعد كل عشرة إلا أن يفرق بنظر العرف بين التكرر في شهرين والتكرر في شهر ، ولا يبعد أن يدعى ظهور موثقة سماعة في اعتبار التوافق العددي ولو مع الاختلاف في الوقت ، ثم إن مقتضى طريقية الصفات - كما يظهر من المرسلة وغيرها - حصول العادة مع التوافق في شهرين عددا ووقتا على المبنى ، ومع تحقق العادة تقدم على الصفات ، كما لو رأت الدم في الشهر الثالث واجدا للصفات في غير أيام العادة الحاصلة بواسطة الصفات لتقدم العادة على الصفات ، على ما دل عليه المرسلة الطويلة ولا استغراب في ذلك إلا أن يقال : مقتضى اطلاق المرسلة إن كل من ليس له خلق معروف ووقت معروف بالمعنى الذي ذكر في المرسلة - أعني ما لو أحرز بالوجدان - سنتها أن ترجع إلى الصفات ، فيقع التعارض حيث إن مقتضى طريقية الصفات كونها ذات عادة ، وذات العادة سنتها أن ترجع إلى العادة دون الصفات ، ومقتضى الاطلاق المذكور الرجوع إلى الصفات وليسا في مكانين منفصلين حتى يقال : يدور بين التخصيص والتخصص ، والتخصص مقدم على التخصيص إلا أن يقال كما يجمع بين الكلامين المنفصلين بما ذكر كذلك لو ظهر التنافي في كلام واحد يجمع بما ذكر ، فتأمل جيدا .
( ولو رأت الدم في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها وبعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة وفيه قول آخر ) ووجه ذلك ما في المرسلة الطويلة

96

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست