responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 98

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


حكم ذات العادة في الواقع التحيض بعد تجاوز الدم عن العادة إن انقطع من دون تجاوز عن العشرة والعمل بما يعمله المستحاضة مع التجاوز عنها وأما في مرحلة الظاهر فهي متحيرة مقتضى أخبار كثيرة - قد يدعى تواترها - أنها إذا تجاوز دمها عن العادة مع كون العادة أقل من عشرة مشروعية الاستظهار بترك العبادة والاحتياط في الجملة وإنما الاشكال في مقامين : أحدهما تعيين مدة الاستظهار والثاني أنه على نحو الوجوب أو الاستحباب . أما المقام الأول فالأخبار فيه مختلفة ، ففي بعضها تعيين يوم وفي بعضها تعيين يومين وفي بعضها تعيين ثلاثة وفي بعضها إلى العشرة ، ومقتضى الجمع بينها التخيير بينها واستشكل بأنه على القول بوجوب الاستظهار ما معنى التخيير ؟ فإنه يرجع إلى تعليق وجوب العبادة على مشية المكلف ، فكيف يعقل اتصاف العبادة بالوجوب مع أنه يجوز تركها لا إلى بدل ؟ وأجيب عنه بأنه يرجع التخيير في المقام إلى التخيير في الأخذ والبناء ، ومع الأخذ يجب العمل ، وفيه نظر من جهة عدم مساعدة الأدلة على هذا فلاحظ ، والظاهر أن الاشكال نشأ من الالتزام بوجوب الاستظهار ، وأما إن قلنا بالاستحباب كما هو الأظهر فلا اشكال كمراتب الاحتياط فيما لا يجب فيه ، ألا ترى أن مقتضى أصالة الصحة وقاعدة الفراغ صحة عبادات المكلف ومع ذلك قد يراعى الواقع فيقضيها ثانيا وثالثا وأما وجه ذلك فهو أن أخبار الاستظهار وإن كانت ظاهرة في الوجوب ولكن في قبالها أخبار أخر يجمع بين الطرفين بالحمل على الاستحباب ولا أقل من حصول الترديد فلننقل بعض أخبار الطرفين فمنها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ثم تستظهر على ذلك بيوم ) [1] وموثقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : ( نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب ) [2] وصحيحة



[1] الوسائل أبواب الحيض ب 1 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب النفاس ب 3 ح 4 .

98

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست