responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 95


عدم إمكان المعاملة بينهما معاملة الخبرين المتعارضين من الترجيح والتخيير ، حيث إن كلا منهما معمول به في الجملة ، فالترجيح أو التخيير مساوق لطرح الخبر سندا من جهة بعض مدلوله والأخذ بالسند من جهة البعض الآخر ، والعرف لا يساعد هذا ، هذا كله في المبتدئة ، وأما المضطربة إذا كنت للتميز فيشكل استفادة حكمها من الأدلة المذكورة لأنها متعرضة لحكم المبتدئة وإن كانت المرسلة متعرضة لحكم المضطربة مع وجدان التميز ، فاثبات الحكم المذكور لها أما لعدم القول بالفصل بينها وبين المبتدئة وأما للحصر المستفاد من المرسلة ، فحيث لم تكن لها عادة ولا تمييز فلا بد من الحكم بالتحيض بالستة أو السبعة فمع عدم التعين في الستة أو السبعة بقرينة سائر الأخبار ، يرفع اليد عن ظهورها في التعيين بالنسبة إلى المبتدئة والمضطربة كليهما ، لكنه مع هذا اثبات التخيير بين الثلاثة إلى العشرة مشكل ، لعدم الدليل غير ما يدعى من عدم الفصل ، وكيف يدعى هذا ؟ مع أن المنقول عن المبسوط وابن حمزة القطع بتخير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة ، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة ، وبما ذكر ظهر عدم تمامية دلالة الأدلة المذكورة لاثبات ما قال ( قده ) : أو يتحيضان ثلاثة من شهر وعشرة من شهر آخر .
( وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد ) بلا خلاف فيه وادعى عليه الاجماع ، ويدل عليه موثقه سماعة ، قال فيها :
( فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ومرسلة يونس الطويلة ، حيث قال فيها : ( وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى أن قال : - وإنما جعل الوقت إن توالى حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله :
للتي تعرف أيامها ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها : ( دعي الصلاة أيام قرئك ) ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان الحديث ) والموثقة صريحة في اعتبار التوافق العددي ، ومجملة من جهة الوقت ، و

95

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست