responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 50


التضرر ، ولا يخفى أنه وإن أمكن في بعض أخبار التيمم - كما ورد في شخص أصابته جنابة وهو مجدور [1] - إلا أنه غير ممكن بالنسبة إلى سائر الأخبار ، وبعبارة أخرى لا شاهد لهذا الجمع وإلا فكل دليلين عامين أو مطلقين يمكن رفع تنافيهما بحمل كل دليل على بعض الأفراد ، ولم يعلم اعراض الأصحاب عن أخبار التيمم إلا أن يقال عدم عملهم في غير المجدور وغيره بها ولو بنحو التخيير يكشف عن إعراضهم ، فالمتعين العمل بالأخبار السابقة .
( ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا ) قد يتمسك في المقام بظهور الخطاب في وجوب الفعل بنفسه لا بالتسبيب ، كما أنه يتبادر من مثل ضرب زيد عمرا كون زيد بنفسه فاعلا ككون عمرو مفعولا به ، ويشكل بأن لازم ذلك عدم جواز النيابة والوكالة في كل مورد توصلي أو تعبدي لم يدل دليل بالخصوص على صحة النيابة فيه مع احتمال لزوم المباشرة ، وفي التوصليات لا يلتزمون به وفي العبادات كثيرا تصح النيابة ، فمع احتمال المحل للنيابة تكون الدلالة المذكورة موهونة ، والعمدة الاجماع إن تم ، وربما يستدل بقوله تعالى : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) مع ملاحظة ما ورد في تفسيره من الأخبار ، ولا يستفاد منها أزيد من الكراهة ( ومن دام به السلس يصلي كذلك ) مقتضى القواعد لزوم الاحتياط عليه بأن يتوضأ قبل كل صلاة ومع عروض الحدث في الأثناء يجدد الطهارة ويبني كما حكي عن ابن إدريس - قدس سره - لأنه بعد كونه مكلفا بالصلاة بالضرورة من الدين واشتراط كل صلاة بالطهارة بمقتضى الاطلاق وناقضية البول بمقتضى الاطلاق لا بد في الخروج من الاقتصار على المتيقن لقيام الحجة في غيره ، والظاهر أن هذا الكلام جار في كل مقام ولو كانت العمومات أو المطلقات طولية ، بمعنى تحقق موضوع الدليل المتأخر بواسطة الدليل المتقدم ، لأنه لا يرفع عن الحجة إلا بالحجة ولذا يتمسك بالعام في الشبهات المفهومية في المخصص وتردده بين الأقل والأكثر ، وقد أشرنا سابقا إلى هذا ، وأما بملاحظة الروايات فمقتضى



[1] الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 4 .

50

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست