responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 51


موثقة سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه [1] إما دم أو غيره ؟ قال :
( فيضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ) [2] الاكتفاء بوضوء واحد وعدم الإعادة ، والتفريع المذكور - أعني قوله : ( فلا يعيدن ) - نظير قول أبي عبد الله عليه السلام على ما في حسنة منصور بن حازم : ( إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ) [3] وبما ذكر يمكن حمل صحيحة حريز الدالة بظاهرها على لزوم الجمع بين الظهرين والعشائين على الاستحباب وما ذكر هو المحكي عن الشيخ - قدس سره - في المبسوط من أنه لا يعيد الوضوء إلا للبول اختيارا ، وما أفيد بعد الاعتراف بظهور الأخبار فيما حكي عن الشيخ من أن عدم اعتمال المشهور موهن قوي ، والاشكال على ظهورها في رفع اليد عن عموم ناقضية البول مشكل ، محل نظر ، لأن عدم اعتماد المشهور لعله من جهة المناقشات في دلالتها ، والأخذ بظواهرها لا يوجب رفع اليد عن عموم ناقضية البول ، بل يمكن أن يستفاد منها أن هذا الشخص بحكم المتطهر ما دام مبتلي بهذا البلاء ، وتظهر الثمرة فيا لو ارتفع داؤه ، فعلى الأول لا يجب عليه الوضوء دون الثاني ثم لا يخفى أنه لو رفع اليد عن ظهور الأخبار للزم الأخذ بقول الحلي - قدس سره - ولا وجه للأخذ بقول المشهور - كما قيل - ثم إن لازم ما ذكر من كونه بحكم المتطهر لزوم وضع الخريطة لاحتمال دخله في الحكم ، وإن كان من المحتمل أن يكون الغرض التحفظ عن تنجس سائر المواضع من الثوب والبدن بحيث لو كان مأمونا من هذه الجهة لم يلزم ، وذلك نظير احتمال دخل تغيير القطنة وغيره في صحة عبادة المستحاضة ، فكما يحتاط هناك في المقام ( وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن ) وقد عرفت ما يمكن أن يقال في المقام . ( وكذا الكلام في المبطون ولو فجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى ) . مقتضى القواعد ما ذكر



[1] في بعض نسخ الحديث [ تقطير في قرحه ] .
[2] الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 10 .
[3] أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1 .

51

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست