responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 49


استحبابا ) لا دليل على الاستحباب ( والجبائر تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل ) أما لزوم النزع مع عدم ضرر أو حرج فللأدلة الدالة على لزوم غسل البشرة والعضو أو المسح عليه ، وأما كفاية المسح على الجبائر للضرر والحرج فلا خلاف فيها ، ويدل عليها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال عليه السلام : ( إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ) [1] قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : ( اغسل ما حوله ) [2] وفي رواية الكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال ( إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ) [3] وغيرهما ، ولا يعارضها ما يستظهر من بعض الأخبار من الاقتصار بغسل ما حول الجرح ، لأن الظاهر أن النظر إلى الغسل الواجب بالنسبة إلى غير الجرح فلا ينافي وجوب المسح في نفس الجرح ، كما أنه في رواية الكليب المذكورة ، كان النظر إلى المحل الذي لا يجب فيه الغسل ، فلا تنافي لزوم غسل ما هو غير مكسور ، نعم في قبال الأخبار المذكورة أخبار أخر دالة على انتقال التكليف إلى التيمم كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه البرد ؟ فقال : ( لا يغتسل ويتيمم ) [4] ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام :
( المبطون والكسير يؤممان ولا يغتسلان ) [5] وغيرها ، وقد ذكروا وجوها للجمع بينها ، كلها محل الخدشة وقد يقال بالجمع ما بين الطائفتين بحمل الأخبار السابقة على ما لم يتضرر بغسل الأعضاء الصحيحة وحمل أخبار التيمم على صورة



[1] الوسائل أبواب الوضوء ب 39 ح 2 في خبر واحد .
[2] الوسائل أبواب الوضوء ب 39 ح 2 في خبر واحد .
[3] المصدر ح 8 .
[4] الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 7 .
[5] الفقيه ص 24 وفي الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 12 .

49

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست