نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 48
إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)
المراد من العلة المذكورة في رواية حكم بن حكيم ، وفيه نظر للزوم المناسبة بين العلة والمعلول ، والمناسبة الموجودة بين العلة وعدم الفصل ، فلعل ذكر الجفاف لتعريف مرتبة الفصل ، فلو فصل بين الاجزاء في الشتاء بمقدار لو فصل بهذا المقدار في غير الشتاء لحصل الجفاف فلا يبعد البطلان من جهة العلة ، وعلى تقدير تكافؤ الظهورين والاجمال في الموثقة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق رواية حكم بن حكيم غاية الأمر تقييده ببعض الأخبار الدالة [1] على أن ناسي المسح يأخذ من بلة لحيته وأشفار عينه وحاجبه من جهة الحكم ، ولا مانع من كون الرواية مقيدة من جهة العلة وإن قيل بالأخذ باطلاقات الأخبار ، بل لم يقل أحد بالبطلان في صورة النسيان قبل الجفاف . ( والفرض في الغسلات مرة والثانية سنة ) ويدل عليه الأخبار ، منها ما في ذيل خبر علي بن يقطين مما كتب أبو الحسن عليه السلام : ( اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى أسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك - الخ ) [2] وأما الأخبار المستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الظاهرة في كون وضوئه مرة مرة بل بكف كف لكل من الأعضاء المغسولة ، فلا يعارض تلك الأخبار لعدم دلالتها على عدم الاستحباب . ( والثالثة بدعة ) ففي المرسل : أنها بدعة [3] ، وفي الخبر : ( من توضأ ثلاثا فلا صلاة له ) [4] ( ولا تكرار في المسح ) لعدم الدليل عليه ، ويمكن الاستظهار من خبر علي بن يقطين حيث خصص التكرار بالغسل دون المسح مع كونه بصدد البيان ( ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة - كالخاتم - وجوبا ) للزوم القطع بحصول الامتثال والنصوص محمولة على الارشاد ( ولو لم يمنع حركه
[1] راجع الكافي ج 3 ص 34 . [2] رواه المفيد في الإرشاد في ذكر دلائل أبي الحسن موسى عليه السلام وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 32 ح 3 . [3] الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 4 وهو من مراسيل ابن أبي عمير . [4] رجال الكشي ص 200 وفي خبر داود الرقي قال عليه السلام : توضأ مثنى مثنى ولا تزد عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك ) الوسائل أبواب الوضوء ب 23 .
48
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 48