responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 456


التشهد والتسليم وقواه بعض متأخري المتأخرين جمعا بين هذه الأخبار والموثقة المذكورة آنفا ويؤيده الأصل واطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان وقد يستشكل بأن الموثقة بظاهرها معارضة مع تلك الأخبار ولا تقاومها لرميها بالشذوذ وحكي عن بعض حملها على التقية ، وأما اطلاق الأخبار فلا يعارض تلك الأخبار مع امكان الخدشة فيه بالورود مورد حكم آخر ، وفيه نظر لمنع شذوذ الموثقة مع التمسك بها لاستحباب التكبير وعدم وجوبه كما سبق والحمل على التقية فرع عدم امكان الجمع العرفي ولا مانع لأن حمل الجملة الخبرية الظاهرة في الوجوب على الاستحباب شايع ، وأما الاطلاقات فمع كونها في مقام البيان ليس ظهورها في الاطلاق أضعف من ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لكنه مع ذلك لا مجال لمخالفة المشهور ثم إنه قد ورد في جملة من الأخبار تقييد التشهد بالخفيف فهل هو رخصة أو عزيمة ؟
الظاهر الأول لا لورود القيد في مقام توهم وجوب الزيادات المتعارفة في تشهد الصلاة كما قيل لعدم توهم هذا كما لا يخفى بل لورود المطلقات في مقام البيان من دون تعرض للخصوصية فلعل ذكر القيد من باب التخفيف والظاهر أن المراد منه الاقتصار على الواجب ومنه الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين ولذا ادعى الاجماع على وجوبها ولا يبعد اعتبار الصيغة الخاصة المعودة في تشهد الصلاة ولولا هذا لأشكل استفادة وجوب الصلاة على محمد وآل محمد لخروجها على مفهوم الشهادتين ، وأما التسليم فالمشهور أيضا وجوبه بل ادعى الاجماع عليه ويشهد له صحيحة ابن سنان عن أبي الله عليه السلام قال : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ) [1] وعن العلامة في المختلف القول باستحبابه كالتشهد وقواه بعض من تأخر عنه جمعا بين ما دل على الوجوب وبين الموثقة المذكورة واستشكل فيه بما سبق ولا يبعد القول بالاستحباب لعدم ذكره في كثير من المطلقات حتى الدالة على وجوب التشهد مع كونها في مقام البيان والتعرض للخصوصيات ككون التشهد خفيفا وأما وجوب الذكر فيهما فقد



[1] المصدر ب 14 ح 1 .

456

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست