responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 457


يتردد فيه من جهة إطلاق الأمر بالسجدتين في مقام البيان من دون تعرض للذكر مضافا إلى خصوص الموثقة المذكورة ومن جهة ما عن الكافي والتهذيب في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقول في سجدتي السهو ( بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد ) قال الحلبي : وسمعته مرة أخرى يقول فيهما ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) هكذا رواه في الحدائق والمستند ورواه في الوسائل وغيرها نحوه باسقاط لفظ ( فيهما ) [1] وعن الصدوق فيه الفقيه في الصحيح عن الحلبي - الحديث . إلا أن فيه ( وصلى الله على محمد وآل محمد ) وعن بعض نسخ الفقيه مثل ما نقل عن الكافي أيضا وعن الشيخ عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما نقل عن الفقيه لكن فيه ( والسلام ) بإضافة الواو ولا يبعد عدم الوجوب لقوة الاطلاقات وتطرق الاشكال في استفادة الوجوب من الصحيحة المذكورة لأن الصحيح المذكور يحتمل كون لفظ تقول فيه بصيغة الغيبة كما هي مرسومة في بعض النسخ بل يعينه رواية التهذيب على ما نقلها في المدارك فليس إلا حكاية فعل الإمام كالخبر الآخر ولم يعلم وجهه من الوجوب والاستحباب فالقول بعدم الوجوب ولعله المشهور بين المتأخرين قوي جدا .
< فهرس الموضوعات > صلاة القضاء < / فهرس الموضوعات > ( الثاني في القضاء < فهرس الموضوعات > من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا < / فهرس الموضوعات > من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله واسلامه وجب عليه القضاء عدا ما استثنى ) المعروف أن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل غير دليل وجوب الأداء لأن الثاني قد تعلق بالمقيد وبسحب الظاهر يكون للقيد مدخلية في أصل الطلب فمع انتفائه ينتفي ، ولا مجال لاستصحاب بقاء الطلب لأنه مع بقائه يكون متعلقا بأمر مغاير لما تعلق به سابقا فلا مجال للاستصحاب للزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا في جريان الاستصحاب ، ولقائل أن يقول :
هذا مع أخذ الوقت قيدا وأما مع أخذه ظرفا فاتحاد القضيتين عرفا محفوظ ولذا أورد على المحقق النراقي - قدس سره - حيث أورد وقوع التعارض بين الاستصحابين في مثل ما لو أمر المولى بالجلوس في المسجد مثلا إلى الظهر حيث يستصحب وجوب



[1] قد تقدم .

457

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست