responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 455


لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك ) [1] واستدل للقول بالتفصيل بين الزيادة والنقيصة بصحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : ( إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده ) [2] ونحوها صحيحة صفوان [3] والمتجه حمل الصحيحتين والرواية على التقية للموافقة لكثير من العامة على ما صرح به الشيخ - قده - في الاستبصار ، وأما كيفيتهما فهي أن يكبر مستحبا ، ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ويرفع ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم ، أما استحباب التكبير فهو منسوب إلى المشهور واستدل عليه بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا إنهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قدسها وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ) [4] ولا يخفى أنه لا يستفاد استحباب التكبير غاية الأمر عدم وجوبه وأما الرفع فهو بمقدار يتحقق به التعدد فلا إشكال فيه ، وأما الزائد عليه بأن يجلس بينهما مطمئنا كما في سجدتي الصلاة فاثباته بالأدلة مشكل وليس من قبيل وضع المساجد السبعة الذي يمكن اثبات وجوبه باطلاق دليله كلزوم كون المسجد مما يصح السجود عليه في الصلاة لكنه ادعي عدم الخلاف فلا محيص عن الالتزام به ، وأما التشهد بعدهما فنسب إلى المشهور وجوبه ويشهد له أخبار مستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي الواردة فيمن لا يدري أربعا صلى أو خمسا ( واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ) [5] وصحيحة علي بن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال عليه السلام : بنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا ) [6] وحكي عن العلامة في المختلف القول باستحباب



[1] الوسائل أبواب الخلل ب 5 ح 5 .
[2] المصدر ب 5 ح 4 و 6 .
[3] المصدر ب 5 ح 4 و 6 .
[4] المصدر ب 20 ح 3 و 2 .
[5] المصدر ب 20 ح 3 و 2 .
[6] المصدر ب 15 ح 6 .

455

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست