responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 444


ثم تذكر إتيانه أولا فهو على القاعدة حيث تحقق زيادة الركن وقد سبق أن زيادته عمدا وسهو توجب البطلان .
( فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى على ظنه وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع . ففي الأول يبني على الأكثر ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية وفي الثاني كذلك ، وفي الثالث بركعتين من قيام ، وفي الرابع بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس كل ذلك بعد التسليم ) ظاهر المتن عدم اعتبار الظن في الأوليين والمشهور اعتباره واستدل على الاعتبار مطلقا بالنبوي صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أي ذلك أحرى فليبن عليه ) [1] بناء على أن المراد الشك المتعلق بالركعات أو الأعم منها ومن الأفعال للاجماع على عدم اعتبار الظن في أصل الصلاة وبمصححة صفوان ( إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ) [2] واستشكل في الاستدلال بالنبوي صلى الله عليه وآله بضعف السند ولم يعلم استناد المشهور به حتى ينجبر وفي الاستدلال بالمصححة باحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السلام :
( إذا لم تدر كم صليت ) كثرة الاحتمالات فيكون النسبة بينها وبين ما دل على لزوم الحفظ عموما من وجه ، نعم لو استفيد من أدلة اعتبار الظن في الركعات طريقيته يكون دليلا اعتباره حاكما على أدلة اعتبار العلم في الأوليين ولكنه في غاية الاشكال وفيه تأمل لأن الظاهر انجبار ضعف سند النبوي صلى الله عليه وآله بل النبويين باستدلال الفقهاء بهما ولا طريق لنا إلى الاستناد إلا بذكرهم في مقام الاستدلال وإلا لأشكل انجبار ضعف كثير من الأخبار ، وأما الاشكال في الاستدلال بالمصححة فحملها على كثرة الاحتمالات ليس من جهة ظهورها فيها بل لعله من جهة صحة الصلاة في الشكوك الغالبة



[1] أخرجه النسائي في السنن باب التحري ج 3 ص 28 . والبيهقي في الكبرى ج 2 ص 330 .
[2] الوسائل أبواب الخلل ب 15 ح 1 .

444

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست