responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 445


كالشك بين الاثنين والثلاث ، والثلاث والأربع ، فتقول بعد خروج هذه الشكوك الغالبة قطعا بمقتضى الأخبار الدالة على صحة الصلاة والبناء على الأكثر و الاتيان بصلاة الاحتياط من دون غلبة الظن بأحد الطرفين لو خرج الشك بالنسبة إلى الأوليين أيضا بأن يؤخذ في مقام التعارض بين ما دل على لزوم الحفظ في الأوليين والمصححة بما دل على لزوم الحفظ في الأولتين ، وخصصت المصححة بالأخيرتين لزوم خروج غالب أفراد الشك عن تحت المصححة ووجه ذلك شمول المصححة باطلاقها الشكوك الغالبة كالشك بين الاثنين والثلاث ، والثلاث والأربع وغيرهما ، ولا يخفى أن النبوي صلى الله عليه وآله المذكور يؤيد ما ذكر سابقا من منع انصراف الشك إلى ما يكون بعد التروي فإنه فيه مع فرض تحقق الشك أمر بالتحري وطلب الأحرى ولا يصح طلب الأحرى إلى الصواب إلا مع رجاء الوصول إليه وهو قبل التروي وأما اعتبار الظن في الأخيرتين فلا إشكال فيه ، و يدل عليه الأخبار ومنها المصححة والنبويان المذكور أحدهما آنفا ومنها قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابني على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ) [1] ومنها صحيحة الحلبي ( إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين - الحديث ) [2] إلى غيرها من الأخبار الدالة عليه مفهوما ومنطوقا وظاهرها أنه يعامل مع الظن معاملة القطع من دون حاجة إلى شئ آخر فلا يجب معه صلاة احتياط ولا سجود سهو خلاف لما حكي عن علي بن بابويه - ره - وما حكي عن ولده الصدوق - ره - وبعد شذوذ القولين لا مجال لرفع اليد عما ذكر وإن شهد بعض الروايات على خلافه . وأما لزوم البناء على الأكثر في الصورة الأولى من الصور الأربع والاحتياط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية فيدل عليه



[1] الوسائل أبواب الخلل ب 10 ح 1 .
[2] المصدر ب 11 ح 1 .

445

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست