responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 443


الطهارة المحصلة منها فمحلها بالنسبة إلى الجزاء الآتية وإن لم ينقض لكن محل المحصل لها قد مضى فمع التجاوز عن محل المحصل يحكم بالطهارة لمجموع الصلاة ويحتاج للصلوات الآتية إلى الطهارة ويمكن أن يقال بعد البناء على عدم الاعتبار بالمحل العادي فلا بد من اعتبار المحل الشرعي أو العقلي إن بنينا على الأول يشكل الأمر لأنه يمكن منع جعل الشرع محل محصل الطهارة قبل الشروع في الصلاة لأنه من الممكن أن يكون المجعول شرعا اعتبار نفس الطهارة من أول الصلاة إلى آخرها وحفظ هذا المعنى موقوف على الغسلات والمسحات قبلها بحكم العقل من دون أن يكون هذا بجعل شرعي ، وإن بنينا على الثاني فلازمه أنه إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ثمان ركعات مثلا للظهر والعصر وشك في الوضوء والغسل قبلها يحكم بالطهارة لأن مثل هذا الشخص مع ملاحظة ضيق وقته لا بد له عقلا من الغسل والوضوء قبل شروعه في صلاتين فقد انقضى المحل العقلي لمحصل الطهارة بالنسبة إلى الصلاتين معا وكذا لو لم يبق إلا مقدار ركعتين مثلا لصلاة الصبح وشك في تحصيل الطهارة لها للزم بمقتضى البيان المزبور عدم الاعتناء بالشك والدخول في الصلاة لا بدون تحصيل طهارة جديدة لانقضاء المحل العقلي ، ثم إن بنينا على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز فحيث أن ذلك الغير لا يعتبر أن يكون من الأجزاء المعتبرة في المأمور به بل يكفي المقدمات كالهوي للسجود والنهوض للقيام للاطلاق فمقتضى القاعدة عدم الاعتناء مع الدخول في الغير مطلقا إلا أنه خرج بالنص الشك في السجود ما لم يستو جالسا أو قائما فحكم بالرجوع وهو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال عليه السلام : يسجد ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال عليه السلام : يسجد ) [1] و حينئذ يجب الاقتصار على موارد النص فلو شك في التشهد مثلا وهو آخذ في القيام لم يلتفت لاطلاق القاعدة ، وأما بطلان الصلاة فيما لو شك في إتيان الركن وأتى به ،



[1] الوسائل أبواب السجود ب 15 ح 6 وقد تقدم .

443

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست