responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 26


اشتبه الحرام بين الشيئين وقيل هذا المتعين لك حلال إن تركت الآخر وهو حلال إن تركت هذا فلا مانع ولا يلزم مخالفة قطعية ، وغاية ما يقال : إن هذه الأحكام أحكام حيثية ، بمعنى أن المشكوك الحلية والحرمة من حيث هو مشكوك الحكم حلال ، وهذه الحلية لا تنافي الحرمة من جهة لزوم الموافقة القطعية للتكليف المعلوم اجمالا بحكم العقل ، ولو كان حكمه بنحو الاقتضاء نظير حلية لحم الغنم - مثلا - الغير المنافية لحرمته من جهة الغصبية - مثلا - .
وفيه أولا أن هذا خلاف ما يقولون من سقوط الأصول في الأطراف من جهة المعارضة ، وثانيا أن مثل ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) على هذا يصير بمنزلة أن يقال المشكوك بما هو مشكوك حلال حتى يصير معلوما ، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه لا يحتاج إلى الغاية ، مع أن ملاحظة الأمثلة المذكورة في ذيلها مع أنها تكون بحسب الغالب من أطراف العلم الاجمالي ربما يوجب القطع بأنها ليست من الأحكام الحيثية وثالثا نقول : هذا لا يتم بملاحظة بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) حيث إن ظاهره فرض العلم الاجمالي بوجود الحرام .
إن قلت : سلمنا ذلك لكن مع كون الشبهة غير محصورة ، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتداء لا يكون العلم منجزا .
قلت : أما مع كون الشبهة غير محصورة فمسلم عدم وجوب الاحتياط ، ولعله من جهة موهونية احتمال التكليف بحيث يطمئن بعدم التكليف فيما هو محل ابتلاء المكلف ، وهو غير الأمثلة المذكورة ، وأما خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا نعرف مانعية لوجوب الاحتياط ، لأن مجرد استهجان الخطاب بعثا أو زجرا لا يوجب رفع التكليف ، ألا ترى أن توجيه الزجر نحو بعض الأشخاص المنزهين عن ارتكاب بعض الأفعال القبيحة لا يستحسن ومع ذلك هم كغيرهم مكلفون ، وبعبارة أخرى لازم ذلك عدم جواز المعاملة في سوق المسلمين من جهة دخول الأموال المحرمة في السوق ، ولعل الأمر في مشكوك الطهارة والنجاسة

26

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست