responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 25


حكي عن الشيخ في الاستبصار القول بعدم الانفعال ، واستدل لقوله بصحيحة علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال عليه السلام : ( أن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس - الحديث - ) [1] ولا يخفى عدم دلالتها على هذا القول ، من جهة أنه من المحتمل أن يكون السؤال من جهة الاحتمال أو الظن الغالب بإصابة الماء ، فأجاب عليه السلام بما ذكر ، وعلى فرض الظهور لا يقاوم الأدلة الدالة على الانفعال فتأمل . ( ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما ) واستدل عليه بموثقة سماعة في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : ( يهريقهما ويتيمم ) [2] وبموثقة عمار الساباطي [3] ، واستدل أيضا بلزوم الموافقة القطعية بعد العلم الاجمالي بالتكليف ، وفيه إشكال من جهة التمكن من الامتثال القطعي في بعض الموارد ، وذلك بأن يتوضأ بأحد الإناءين للصلاة ويصلي ، ثم يتوضأ بالآخر بعد غسل ما أصابه الأول به ويصلي ثانيا فيقطع بالامتثال ، ولا إشكال في البين إلا شبهة تكرار العمل حيث ادعى عدم إجزاء الامتثال الاجمالي الحاصل بالتكرار ، والظاهر عدم الاشكال فيه ، فالمقام يصير نظير الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة ، وكالصلاة في الثوبين المشتبهين بالتكرار ، ثم إن التعدي عن مورد الرواية مشكل ، ودعوى لزوم الموافقة القطعية مع الأصول النقلية مشكلة ، غاية الأمر حرمة المخالفة القطعة عقلا ، وأما جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فلا يبعد ، لأن حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء ولعل قاعدة التجاوز والفراغ يدل على هذا حيث اكتفى الشارع بمقتضى القاعدة بالموافقة الاحتمالية ، ولعل من هذا الباب الاكتفاء بالإطاعة الظنية في مبحث الانسداد ، إن قلت : هذا على تقدير تماميته لو لم يسقط الأصل بالمعارضة قلت : المعارضة مع إطلاق الترخيص ومع الاشتراط لا مانع فيه ، فلو



[1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
[2] المصدر ح 2 و 12 ؟
[3] المصدر ح 2 و 12 ؟

25

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست