responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 27


أصعب من جهة الكثرة ، مع أن ملاحظة سيرة المعصومين عليهم السلام والمؤمنين على غير ذلك ، وإن كان مقتضى العصمة التنزه عن المحرمات الواقعية .
( وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ) في الطهارة مطلقا وفي الشرب اختيارا بلا خلاف ولا إشكال ( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ) لدفع الضرورة به .
< فهرس الموضوعات > الركن الثاني في الطهارة المائية < / فهرس الموضوعات > ( الركن الثاني في الطهارة المائية ) ( وهي وضوء وغسل ، < فهرس الموضوعات > الوضوء وموجباته < / فهرس الموضوعات > فالوضوء يستدعي بيان أمور : ( الأول في موجباته وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ) والنظر في التقييد بالاعتياد ليس إلى الاعتياد الشخصي بل إلى الاعتياد للنوع ، فالخارج عن الموضع المعتاد سبب لوجوب الوضوء ولو لم يكن معتادا لشخصه والدليل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ) [1] وموثقة أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين ) ( 2 ) وفي رواية سالم بن أبي الفضل هذا بضميمة قوله عليه السلام : ( اللذين أنعم الله عليك بهما ) ( 3 ) وأما مع الاعتياد بالخروج عن غير المعتاد للنوع فلا إشكال في ناقضيته ، لعموم قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) والأخبار ، ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ) ( 4 ) ولا مجال لدعوى تقييد المطلقات بالأخبار المقيدة بالخروج من السبيلين ، لأنه يلزم أن يكون فاقد السبيلين لا ناقض له غير النوم ، لكنه لا يخفى أن هذا تمسك بالاجماع ، وقد يمنع ظهور الأخبار المقيدة في التقييد بدعوى أن القيد وارد مورد الغالب ، وفيه أنه يتوجه عليه أنه يمنع من ظهور المطلقات في الاطلاق للانصراف إلى الفرد الغالب إلا أن يدعى أن الغلبة قد تمنع من ظهور الكلام في احترازية القيد ولا تمنع من الاطلاق ،



[1] إلى ( 3 ) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1 و 3 و 5 . ( 4 ) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2 .

27

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست