responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 211


والظاهر أن وجه الاستدلال أخذ عنوان اجتماع الظاهر في فعلية الاجتماع وفي المقام الاجتماع فرضي لا فعلي واقعي ، ويمكن أن يقال : إن الاجتماع معنى مسبوق بالتفرق والتشتت فإذا ارتفع التفرق يصدق الاجتماع وفي المقام لم يرد هذا نعم يصح فرض المتفرقات المجتمعة فيصير معنى الروايتين إن القطعات من الدم إذا كانت مع فرض اجتماعها بمقدار الدرهم يغسله ويعيد الصلاة أو لا بأس به ، ولعل الصحيحة أظهر من جهة فرض السائل نقط الدم والظاهر عدم صدق النقطة على القطعة التي تكون بمقدار الدرهم بل تصدق على القطعة الصغيرة التي يدركها الطرف فيلزم أن يكون الجواب خارجا عن محل السؤال وهو بعيد جدا فلعل الروايتين دالتان على القول الثاني ، ومع الاجمال يرجع إلى مطلقات المنع .
( الثاني دم الحيض يجب إزالته وإن قل وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس ) أما عدم العفو عن دم الحيض قليله وكثيره فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه رواية أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا :
( لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء ) [1] وضعفها مجبور بالعمل ، وأما دم الاستحاضة والنفاس فلا دليل على إلحاقهما بدم الحيض إلا أنه قد يقال في دم النفاس باشتراكه مع دم الحيض في الأحكام فإن كان الحكم بالاشتراك من جهة الاجماع فالاجماع غير متحقق في المقام وإن كان من جهة ما هو المعروف من أنه حيض محتبس فيتوقف على شمول التنزيل لمثل هذا الأثر الخفي وهو محل تأمل ، مضافا إلى تطرق احتمال أن يكون هذا الكلام إخبارا عن الواقع كما قيل من أن دم الاستحاضة من عرق عادل وعلى فرض كونه إخبارا عن الظاهر انصراف الأدلة عن مثله وما يدعى من انصراف أدلة العفو عن الدماء الثلاثة لا يخفى ما فيه من المنع وإلا لزم خروج كثير من الدماء لندرة ابتلاء المكلفين بها .
( وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقى ) لا إشكال ولا خلاف في



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 21 ح 1 .

211

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست