responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 210


لطرح الآخر رأسا ، وكيف يطرح الآخر مع أن بعض مضمونه لا معارض له ، والسند لا يبعض بتبعيض بأن يؤخذ بالسند بالنسبة إلى بعض المضمون دون بعض ، إلا أن يقال بعد شمول الأخبار العلاجية لكل متعارضين لا مانع من طرح أحد الخبرين رأسا ولو كان بعض مضمونه بلا معارض لكنه معارض بالعرض ، لأن ما يلازم المعارض معارض ، وعلى هذا فلا بأس بجعل العمومات والاطلاقات مرجحا فإنه أخذ بموافق السنة ، وإن لم نقل بذلك فالمرجع هو الأصل .
ثم المراد من الدرهم ليس هو الدرهم الاسلامي الذي حدد وزنه بستة دوانيق فإن الأصحاب بين ما قيده بالوافي وبين من قيده بالبغلي ، ولا يبعد اتحادهما وقد حدد الوافي بدرهم وثلث ، وعن الشهيد في الذكرى أنه قال : إن الدرهم الوافي هو البغلي - باسكان الغين - منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية وزنه ثمانين دوانيق ، وكيف كان بعد ما كان النظر إلى سعة الدرهم لا الوزن ولا الحجم لا بد من تعيين السعة ، وقد اختلف كلماتهم فاللازم الأخذ بالقدر المتيقن وربما يلزم الاحتياط في الزائد عليه نظرا إلى التمسك بالعموم إذا شك في المخصص بالشبهة المفهومية ، وإن كان الدم متفرقا فقد اختلفوا فيه على أقوال ، فقيل : هو عفو فيلاحظ كل جزء جزء في حد ذاته موضوعا مستقلا ، وقيل : تجب إزالته كالمجتمع ، وقيل : لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ، واستدل للقول الأول بمرسلة جميل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : ( لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه المنضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ) [1] وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس قلت : إنه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال :
( يغسله و [ لا ] يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ) [2]



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 4 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 1 .

210

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست