responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 212


العفو في الجملة والدليل عليه الأخبار ، مضافا إلى قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج في بعض الموارد ، وإنما الاشكال في اعتبار المشقة وسيلان الدم ، وعلى تقدير اعتبار المشقة في إزالة النجاسة هل تعتبر المشقة الشخصية الموجبة للحرج ؟
أو تكفي المشقة النوعية التي لولا الأخبار الخاصة لا توجب رفع التكليف فلا بد من ملاحظة أخبار الباب ، فمنها صحيحة ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده ؟ فقال : ( يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ) [1] ومنها صحيحة عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ؟ فقال : ( دعه فلا يضرك إن لا تغسله ) [2] ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرء وينقطع الدم ) [3] ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الرجل يخرج به القروع فلا تزال تدمى كيف يصلي ؟ فقال : يصلي إن كانت الماء تسيل ) [4] .
فنقول : أما صحيحة ليث المرادي فالظاهر أن مورد السؤال فيها صورة لزوم الحرج والضرر فلا يستفاد من الجواب إطلاق ، وأما صحيحة عبد الرحمن وإن كان يستفاد من ترك الاستفصال فيها عموم الحكم لصورة عدم الضرر والحرج لكنه لا تشمل صورة عدم السيلان ، وأما الموثقة فالظاهر منها مدخلية السيلان فتدل على انتفاء الحكم مع انتفاء القيد ، وأما الصحيحة - أعني صحيحة محمد بن مسلم - فقد يقال أن المستفاد من كلمة ( إن ) الوصلية فيها كون صورة عدم سيلان الدماء أولى بالحكم ، وفيه تأمل من جهة احتمال أن يكون التعرض لدفع ما يتوهم من المحذور الأشد فإنه بعد ما كان الدم مانعا عن الصلاة فالدم الزائد أشد منعا ، ولذا ربما يلتزم بلزوم التخفيف بما أمكن في صورة الاضطرار ، وربما يدعى استفادة الاطلاق من خبر أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي :



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 22 ح 5 و 6 و 7 و 4 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 22 ح 5 و 6 و 7 و 4 .
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 22 ح 5 و 6 و 7 و 4 .
[4] الوسائل أبواب النجاسات ب 22 ح 5 و 6 و 7 و 4 .

212

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست