responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 209


من جهة مخالفة التحديد المذكور فيها لساير النصوص والفتاوي . ولم يبين في الأخبار المراد من قدر الدرهم قدره بحسب السعة ، لكنه يدعى أن المتبادر قدره بحسب السعة لا بحسب الوزن ، وعلى فرض الاجمال يكون المرجع الاطلاق أو عموم ما دل على وجوب الإزالة والغسل ، ثم إنه لا إشكال في عدم العفو عما زاد عن قدر الدرهم ، وأما مقدار الدرهم فصريح الصحيحة المذكورة عدم العفو ولا يبعد ظهور رواية الجعفي أيضا ، فإن الظاهر من الشرطيتين المذكورتين في كلام واحد كون الأصل الشرطية الأولى ويؤخذ بمفهومها والشرطية الثانية بمنزلة التفريع ، نعم يستفاد خلاف ذلك من حسنة محمد بن مسلم مضمرة في الكافي [1] ومسندة في الفقيه [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟
قال : ( إن رأيته وعليك ثوب غير ه فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبله أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ) والظاهر عدم إمكان الجمع العرفي بينها ، وقد يقال يكون المرجع حينئذ الاطلاق أو العموم الدال على وجوب إزالة الدم وغسل الثوب والبدن منه . ويمكن أن يقال إن كان الرجوع إلى العموم والاطلاق من جهة المرجعية لا المرجحية فأي وجه للمرجعية لأنه كما يقع التعارض بين الخاصين يكون التعارض بين الخاص والعام واقعا ، وليس العام أو المطلق بمنزلة الأصل العملي حيث لا يرجع إليه في مرتبة الدليل الاجتهادي فبعد تعارض الدليلين يكون مرجعا لولا التخيير والترجيح وإن كان من جهة المرجحية ، فهذا مبني على شمول أدلة التخيير والترجيح للأخبار التي يؤخذ ببعض مضمونها من جهة عدم المعارضة كالعامين من وجه حيث يأخذ بمضمون كل منهما في مادة الاقتران لأن الأخذ بأحد الطرفين تعيينا أو تخييرا مساوق



[1] المصدر ج 3 ص 59 تحت رقم 3 .
[2] المصدر ج 3 ص 67 باب ما يصلى فيه وما لا يصلى تحت رقم 8

209

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست