responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 208

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


دم حيض أو ميتا فإن قليلهما وكثيرهما واحد . انتهى . وهذا القول ضعيف محجوج باطلاق النصوص بل صريحها ، ففي خبر الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب جسده ( فخذه خ ل ) قدر تكة من بوله [1] فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : ( يغسله ويعيد صلاته ) [2] والظاهر أن المراد من الثياب مطلق ما يلبسه المصلي إلا ما استثني وإن لم يصدق عليه الثوب كقطعة كرباس أو جلد تلبس بها المصلي وتستر بها ، والشاهد على ذلك استثناء ما لا تتم به الصلاة مع عدم صدق الثوب ، حيث استثنى من جهة عدم تمامية الصلاة به لا من جهة الخروج موضوعا ، ثم إنه قد استثني عن النجاسات التي يجب إزالتها عن الثوب والبدن ما كان من الدم دون الدرهم سعة ولا وزنا من الدم المسفوح الذي ليس من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، والأخبار الواردة التي حدد فيها الدم بهذا المقدار مختصة بالثوب ، وألحق الفقهاء البدن بالثوب ، وربما ادعى عليه الاجماع ، فمنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر ، قلت :
فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله ويصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ) [3] ومنها رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب : ( إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته - الحديث - ) [4] والرواية الواردة في خصوص البدن رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ؟ فقال : ( إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا ) [5] وعدت هذه الرواية من الشواذ التي لا يعتمد عليها



[1] في الوسائل ( قدر نكتة من بوله ) .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 19 ح 2 .
[3] التهذيب ج 1 ص 255 تحت رقم 740 .
[4] في الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 2 و 5 .
[5] في الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 2 و 5 .

208

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست