responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 16


منها مضمرة سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير ؟ قال عليه السلام : ( إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ) [1] وأما في اغتسال الجنب فلرواية أبي بصير قال :
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها وقال : ينزح منها سبع دلاء ) ( 2 ) ثم إن الحكم بالنزح بواسطة الاغتسال يمكن أن يكون من جهة نجاسة البدن غالبا ، ويمكن أن يكون من جهة كون الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر ، وعلى الثاني لا ربط له بنجاسة ماء البئر . ( وكذا الكلب لو خرج حيا ) كما عن المشهور ، لرواية أبي مريم قال : حدثنا جعفر قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : ( إذا مات الكلب في البئر نزحت ) وقال عليه السلام : ( إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء ) ( 3 ) .
( وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت وإلا فثلاث وقيل دلو ) والمستند رواية أبي سعيد المكاري : ( إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء ) ( 4 ) ولا يخفى عدم شموله لصورة الانتفاخ ، وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - بعد السؤال عن الفأرة والوزغة - : ( ينزح منها ثلاث دلاء ) ( 5 ) فمقتضى الجمع التفصيل ، والقول بكفاية دلو للصدوق ولم نقف على دليله . ( ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث ) ودليل السبع رواية منصور بن حازم عن عدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها ) ( 6 ) والرواية الدالة على الثلاث ضعيفة وبها أخذ الصدوق ( قده ) ( ولو كان رضيعا فدلو واحد وكذا في العصفور وشبهه ) والدليل في الرضيع ما في الرضوي : ( وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد ) وعدم الأخذ بالفقرة السابقة



[1] الوسائل كتاب الطهارة ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 29 المصدر أبواب الماء المطلق ب 22 ح 3 . ( 3 ) المصدر ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 4 ) المصدر ب 19 ح 1 . ( 5 ) المصدر ب 19 ح 1 . ( 6 ) المصدر ب 16 ح 1 .

16

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست