responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 15


يسيرة ) والمروي مستفيضا في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم أنه ينزح منه دلاء ، وفي رواية علي بن جعفر قال : ( ينزح منها دلاء يسيرة ) [1] وقد يقال بلزوم عدم كون الدلاء أقل من العشرة ، لأنها أقل مراتب جمع الكثرة ، وعلى هذا ففائدة التقييد غير متضحة ، ولا يبعد أن يكون التقييد لجواز الاكتفاء بأقل من عشرة ، فهذا اللفظ قرينة عليه فتأمل . ( والموت الكلب وشبهه أربعون ) والدليل عليه ما عن المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد ( سألته عن السنور ؟ فقال : أربعون دلو وللكلب وشبهه ) [2] وضعف السند ينجبر بعمل المشهور وهنا روايات أخر صحيحة وغير صحيحة مخالفة لهذه الرواية .
و ( كذا في بول الرجل ) لرواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في بول الرجل قال : ( ينزح منها أربعون دلوا ) [3] وضعف الرواية منجبر ، وهنا أخبار أخر على خلاف هذا في خصوص القطرة منه أو قطرات أو مطلق البول لم يعمل بها المشهور . ( وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ، ويروى في الشاة تسع أو عشر ) ففي رواية إسحاق بن عمار : ( فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ) ( 4 ) وأما وجه إلحاق الشيخين لعله دخولها في قوله عليه السلام ( وشبهه ) في الخبر المنقول عن كتاب الحسين بن سعيد المتقدم ذكره آنفا . ( وللسنور أربعون وفي رواية سبع ) أما الأربعون فلما تقدم آنفا ، وأما رواية السبع فهي رواية عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟
فقال : ( كل ذلك نقول سبع دلاء ) ( 5 ) وبمضمون هذه أفتى الصدوق في الفقيه .
( ولموت المطير واغتسال الجنب سبع ) أما في موت الطير فللأخبار المستفيضة



[1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1 .
[2] المعتبر ص 16 .
[3] وسائل الشيعة أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 . ( 4 الوسائل كتاب الطهارة ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 5 ) تقدم ص 14 .

15

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست