responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 17


منه لا ينافي الأخذ بهذه الفقرة ، وفي العصفور للموثق : ( وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ) [1] وأما الحكم في شبه العصفور فهو مشهور ، ومستندهم غير واضح ( ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله ) عند المصنف ، واستدل لهذا القول بالأخبار المستفيضة ، ففي رواية معاوية بن عمار : ( لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ) [2] وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر - قال : ( وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله ) [3] وفي خبر منهال : ( فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها ) [4] . وفي قبالها أخبار دالة على لزوم النزح بمقدار يزول التغير ، منها صحيح الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكب والطير ، قال : ( فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ) [5] ولا يخفى أن إطلاق الأخبار في الموارد المنصوصة تشمل صورة التغير ، ولهذا استشكلنا سابقا في حملها على الاستحباب ، فمع زوال التغير قبل نزح المقدار لا بد من تتميم المقدر ، بناء على النجاسة لعدم شمول هذه الأخبار تلك الصورة ، ومع عدم الزوال بالمقدر لا بد من التتميم بمقدار يزول به التغير ، فاللازم الأخذ بأكثر الأمرين ، وأما الأخبار الدالة على وجوب نزح الجميع ، فإما محمولة على الغالب : من عدم زوال التغير إلا بنزح الجميع ، أو يحمل على الاستحباب ، ومع عدم إمكان الجمع فهي غير مقاومة لهذه الأخبار سندا .
( ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدار )



[1] التهذيب ج 1 ص 234 تحت رقم 678 .
[2] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 2 ح 11 .
[3] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 19 ح 3 .
[4] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4 .
[5] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6 .

17

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست