نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 156
يستدل بخبر الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من جدد قرأ أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ) [1] بناء على كون ( جدد ) بالجيم والدال المهملة ، لكن اللفظ يحتمل أنحاء أخر [2] فلا مجال للاستدلال بهذه الرواية لما ذكر . ( ودفن الميتين في قبر واحد ) للمرسل المحكي عن المبسوط من قولهم عليهم السلام : ( لا يدفن في قبر اثنان ) وربما تزول الكراهة مع الضرورة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد : ( احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ) [3] ( ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة ) أما كراهة النقل فقد ادعى عليه الاجماع وكفى به دليلا في مثل المقام وأما النقل إلى المشاهد بعنوان التوسل والاستشفاع ، فالمعروف استحبابه ، بل عن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة صلوات الله عليهم إلى الآن . ( ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال ) والدليل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( على الزوج كفن المرأة إذا ماتت ) [4] وفي مرسلة الفقيه قال : كفن المرأة على زوجها ) [5] وضعف السند مجبور بعمل الأصحاب ، وقد يستدل ببقاء علقة الزوجية وهي مقتضية لوجوب النفقة التي منها كفنها واعترض عليه بأن لازمه وجوب كفن سائري واجب النفقة ولا يلتزم به ، وقد يقال بالالتزام به بمقتضى الاستصحاب ولا يبعد أن يقال : إن كان نظر المستدل إلى الأدلة الدالة على وجوب الانفاق بالنسبة إلى الزوجة وغيرها ، فشمولها لمثل الكفن مشكل وإن كان النظر إلى الاستصحاب ، فمع عدم شمول الدليل كيف يستصحب بل ربما يستصحب عدم
[1] في التهذيب ج 1 ص 459 تحت رقم 1497 وفي الوسائل أبواب الدفن ب 43 ح 1 [2] راجع التهذيب ج 1 ص 459 نقل الاختلاف فيه . [3] أخرجه أحمد في مسند هشام بن عامر الأنصاري ( ج 4 ص 19 ) [4] الوسائل أبواب التكفين ب 31 ح 2 و 1 [5] الوسائل أبواب التكفين ب 31 ح 2 و 1
156
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 156