responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 155


عليه السلام قال : ( السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبد من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة ) [1] وأما استحباب الوضع فلقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة :
( وإذا حشي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك وأغمض كفك عليه بعد ما ينضح بالماء ) [2] واستحباب الاسترحام فلما في خبر محمد ابن مسلم عند أحدهما قال : ( فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه من رحمة من سواك وإذا خرجت من قبره فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على أهله من الغابرين يا رب العالمين ) .
( ويلقنه الولي بعد انصرافهم ) ويدل عليه رواية علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينبغي أن يتخلف عن قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره ) [4] .
( ويكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة ) نسب القول بالكراهة إلى الأصحاب ولا بد أن يكون من جهة دليل لم يصل إلينا .
( وتجصيصه وتجديده ) أما كراهة التجصيص فيدل عليه رواية علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟
قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ) [5] وأما كراهة التجديد فقد صرح بها جملة من الأصحاب وكفى به دليلا في مثل المقام ، وربما



[1] الوسائل أبواب الدفن ب 32 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب الدفن ب 33 ح 1 . ( 3 ) الوسائل أبواب الدفن ب 21 ح 2 .
[4] الوسائل أبواب الدفن ب 35 ح 3 .
[5] الوسائل أبواب الدفن ب 44 ح 1 .

155

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست