responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 157


الوجوب ، وثانيا لا نسلم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما بين في محله وعلى تقدير تسليم ما ذكر لا بد أن يقال في خصوص كفن الزوجة بلزوم البدل مع دفنها بكفن آخر من غير مال الزوج كما هو الحال في نفقاتها مع عدم إعطاء الزوج ولا أظن أن يلتزم به .
( الثانية كفن الميت من أصل تركته قبل الدين والوصية ) أما الخروج عن الأصل فيدل عليه صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ثمن الكفن من جميع المال ) [1] وأما التقديم على الديون والوصايا ، فادعي عليه الاجماع وبدل عليه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أول شئ يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ) [2] وروي نحوها عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام وصحيحة زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ؟ قال :
( يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ) [3] وقد يقال بتقدمه على حق الرهانة وحق غرماء ، المفلس من جهة إطلاق ما دل على تقدمه على الدين وفيه إشكال لأنه تقدمه على الدين لا يوجب سقوط الحق المتعلق بالعين سابقا على الموت ، كما أنه استشكل في تقدمه على حق الاستيلاء المانع من البيع ، نعم لازم تقدمه على مطلق الدين حتى الدين الذي عليه الرهن سقوط حق الرهانة ، لأنه حق إخراج الدين من العين المرهونة كما أن لازم صحة عقد الرهن وبقائه إلى ما بعد الموت المنع عن التصرف المفوت لحق الرهانة والمسألة محل إشكال ، ثم إن الظاهر عدم الاقتصار بما هو الواجب من الكفن لأن التقديم ليس من جهة حكم العقل بعد المزاحمة وإنما هو بواسطة النص فيؤخذ بالاطلاق .
( الثالثة لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم ) أما عدم جواز



[1] الوسائل التكفين ب 30 ح 1 .
[2] الوسائل الوصايا ب 28 ح 1 .
[3] الوسائل الوصايا ب 27 ح 2 .

157

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست