responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 14


فقال : وكل ذلك نقول : سبع دلاء ، قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال :
كر من ماء - الخ - ) [1] وعن موضع من التهذيب [2] : ( حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ؟ فقال : كر ) وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد لا يقدح في التمسك بعد عمل الأصحاب بمضمونه .
( وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقر ) واشتهر هذا القول وادعى عليه الاجماع والمستند غير واضح وادعى دلالة الخبر المتقدم ، وفيه إشكال لأنه مبني على استفادة أصل كلي وهو تعين الكر في مثل ما ذكر ولا يلتزمون به ، فلا بد من إلحاقهما بما لا نص فيه . ( ولموت الانسان سبعون دلوا ) ادعى عليه الاجماع ومستنده رواية عمار الساباطي وفيها : ( ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا - الخ - ) [3] ( وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون ) والمستند رواية أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ؟ فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ) [4] وربما يقال بتعين الأخير - أعني الخمسين - لاحتمال كون الترديد من الراوي ، فعلى القول بالنجاسة تستصحب ، وفيه نظر لأنه إن كان الترديد من الراوي فلا يعبر بهذا النحو بل يقال : ( أو قال : خمسون ) .
( وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ) والمروي صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال :
( ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا - الحديث - ) [5] ( وفي القليل دلاء



[1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 .
[2] ما عثرت عليه في التهذيب لكنه في الجواهر ج 1 ص 220 الطبعة الحروفية الحديثة هكذا : وفي المعتبر وموضع من التهذيب زيادة البغل .
[3] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 21 ح 3 .
[4] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 20 و 21 ح 1 .
[5] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 20 و 21 ح 1 .

14

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست