responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 113


مطلقة ومقتضاها وجوب الغسل ولو كان رويه الدم بعد صلاة الفجر ، نعم يظهر هذا من الفقه الرضوي فإن كان مجبورا بالعمل يقيد المطلقات وإلا فالمتعين لزوم الغسل ولو بعد صلاة الفجر ولا يبعد أن يستفاد من المطلقات كفاية غسل واحد لخمس صلوات ، فلو رأت الدم بعد صلاة الظهر مثلا يكفي غسل واحد للعصر من هذا اليوم وظهر الغد والصلوات الواقعة بينهما .
( وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ) لا إشكال في لزوم الأغسال الثلاثة في هذا القسم من الاستحاضة بل قد يدعى تواتر النصوص ، وإنما الاشكال في تشخيص ما هو المناط في وجوب الأغسال لا إشكال في أنه بمجرد حدوث هذا القسم لا يجب الأغسال الثلاثة حتى في صورة الانقطاع ، بل إذا اغتسلت بعد الانقطاع تكون حالها حال من لم ترى الدم من الاكتفاء بالوضوء مع عدم موجب آخر للغسل كما لا إشكال في أنه لا يعتبر أن يكون رؤية الدم في وقت الصلاة لعدم دليل على اعتبار ذلك وقد يقال : إن الأظهر في معنى الأخبار أنه متى تحقق الدم الكثير لم تجز الصلاة معه إلا بغسل فإذا اغتسلت ارتفع أثره ، فلها أن تصلي بعده ما شاءت لو لم تر الدم الكثير في أثناء الغسل أو بعده وإلا فلا أثر لما تراه في الأثناء أو بعده بالنسبة إلى ما يغتسل له فإنه معفو عنه بالنسبة إليه دون غيره من العبادات ، وهذا الاستظهار من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المتقدمة مؤيدا برواية الجعفي وفيها ( فإذا هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ) [1] ولا يخفى أن الصحيحة ليست ظاهرة فيما ذكر ، فلو لم بكن ظاهرة في مذهب المشهور فلا أقل من الاجمال ، وأما رواية الجعفي فبعد الغض عن اعتبارها سندا لم يظهر منها أن الغسل المشار إليه للحيض السابق أو لدم الاستحاضة الذي هو محل كلامنا أو لهما ، بل لعل المتعين أن يكون للحيض السابق لأن الموضوع المستحاضة فحكم عليها بالقعود أيام أقرائها ، ثم



[1] الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 10 .

113

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست