responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 114


الاحتياط بيوم أو يومين ، ثم الاغتسال إن هي رأت طهر أو الاغتسال والاحتشاء إن لم تر طهرا ، ومثل هذه لا بدلها من الاغتسال من جهة حيضها السابق ولا يبعد أن يقال :
إشكال في أن وجوب الأغسال الثلاثة ليس دائرا مدار الوصف أعني كونها سائل الدم لأن لازمه أن لا يجب عليها غسل إذا كانت الاستحاضة كثيرة ثم صارت قليلة قبل الصلوات ولا يلتزم به أحد كما أنه لا إشكال في أنه لا إشكال في أنه لو انقطع الدم بالمرة و اغتسلت بعد الانقطاع لا يجب عليها غسل آخر كما أنه لا اشكال ظاهر في أنه لا توجب الاستحاضة الكثيرة مع انقلابها قليلة غير الأغسال الثلاثة ليومها وليلتها وغير هذه الصور مقتضى التعليق على السيلان وجوب الأغسال الثلاثة لها للاطلاق ، وإن ادعى عدم الاطلاق والاهمال من هذه الجهة يرجع الشك إلى الشك في حصول ما يقوم مقام الطهارة وقد مر الكلام في نظيره ، ثم إنه يقع الكلام في وجوب الوضوء لهذا القسم من الاستحاضة والمتوسطة أو الاجتزاء بالغسل ، وربما قيل بوجوب الوضوء ولو قيل بكفاية كل غسل عن الوضوء نظرا إلى ما في جملة من الأخبار من الأمر بالوضوء مع الغسل كقوله عليه السلام - على المحكى - ( وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ) [1] وفي مرسلة يونس الطويلة ( فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل : وإن سال ؟ قال :
وإن سال مثل المثعب ) [2] وفي ذيل رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام بعد أن سأله عن أنه يواقعها زوجها قال عليه السلام : ( إذا طال بها ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد ) [3] وعن جملة من الأساطين الاكتفاء ، ولو قيل بعدم كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء ، ويمكن الاستدلال لهذا القول بالأخبار المستفيضة الواردة في مقام بيان تكليف المستحاضة الدالة على أنه إذا جاز دمها الكرسف تعصبت واغتسلت



[1] الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .
[2] الكافي ج 3 ص 85 وفي الصحاح ثعبت الماء ثعبا فجرته ، والمثعب - بالفتح - واحد مثاعب الحياض .
[3] الوسائل أبوب المستحاضة ب 1 ح 15 .

114

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست