responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 112


أن يدعى أن المناط إنما هو ظهور الدم سواء كان باستيلائه على القطنة أو سيلانه و خروجه بلا قطنة فيه إشكال ، وعلى هذا فسواء كان وحدة الغسل في صورة السيلان على تقدير طرح الكرسف من جهة كون الاستحاضة متوسطة أو كان من جهة الانقلاب إلى القليلة بعد الغسل حتى لا يجب لها إلا الوضوء هذا مع أنه ينافي ما ذكر مع صريح موثقتي سماعة المذكورتين آنفا ، وعلى أي تقدير تقع المعارضة بين الصحيحتين والموثقتين ، والموثقتان مقدمتان على الصحيحة الأولى والثانية لكونهما أعم منهما مطلقا ، ولا بد من تقييد الثقب في الصحيحة الأولى بصورة التجاوز والسيلان .
ثم إن ههنا معارضة أخرى ، حيث إن موثقة سماعة قد قيدت وجوب الغسل بكون الدم عبيطا ومع الصفرة ليس إلا الوضوء وأوجبت الغسل مع عدم جواز الدم الكرسف مطلقا سواء ثقب الكرسف أم لا ، وصحيحتا زرارة ومعاوية بن عمار تدلان على أن المستحاضة تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم أو ما لم يثقب دمها الكرسف ، أما تقييد الدم بكونه عبيطا والقول بعدم إيجاب الصفرة للغسل فلم يقل به أحد ، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الموثقتين بالصحيحتين ، واستشكل بأنه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر خصوصا مع ملاحظة صدر الموثقة المضمرة ، حيث صرح بوجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب ، والظاهر أن الذيل يكون الموضوع فيه يقتضي ما هو الموضوع في الصدر . ولا يخفى أنه مع الالتزام بعدم مخالفة المشهور لا بد مما ذكر ، ومع عدم الالتزام به لا بأس بحمل ما دل على وجوب الغسل مطلقا على الاستحباب وقد يقال بعدم المنافاة بين الصحيحتين والموثقتين ، لأن عدم تعرض الصحيحتين لغير الوضوء في صورة عدم الثقب أو عدم النفوذ لا ينافي وجوب الغسل . ولا يخفى أن هذا وإن أمكن في صحيحة معاوية بن عمار لكنه لا يتأتى في موثقة زرارة حيث صرح في ذيلها بأنه مع النفوذ اغتسلت والظاهر أنه افترقت حال النفوذ مع الحالة السابقة ومع لزوم الغسل في الحالة السابقة لا يبقى فرق بينهما ، ثم إن ظاهر المتن وجوب الغسل في المتوسطة لصلاة الغداة دون سائر الصلوات فلو رأت دم الاستحاضة بعد أداء صلاة الفجر لا يجب عليها الغسل ، والأخبار

112

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست