نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 111
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ) وما رواه الكليني ( ره ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك ) [1] وهذه الصحيحة مطلقة يخرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بما سبق وغيرها بمقتضاها يجب عليها الأغسال الثلاثة . واحتج المفصلون بأخبار : منها صحيحة حسين بن نعيم الصحاف وفيها : ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إدا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ) [2] تقريب الاستدلال أنه عليه السلام - على المحكي - علق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف فاطلاق الغسل قبله محمول على الغسل الواحد واعترض عليه بأنه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا ( أمسكت الكرسف - الخ - ) قسيما لقوله ( فإن طرحت الكرسف وسال ) بل الظاهر أنه قسيم لقوله : فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب - الخ - ) فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وإمساكه إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفي الآخر الغسل ، وفيه نظر لأنه على هذا لا يظهر فائدة للتقييد بامساك الكرسف بل يكون الملاك مطلق السيلان ، والأصل في القيود أن تكون احترازية ، فما يقال من إمكان
[1] الكافي ج 3 ص تحت رقم 5 . [2] الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .
111
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 111