responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 110


بوضع القطنة الجديدة للحفظ عن تسرية النجاسة إلى الثوب والبدن أو الخرقة المشدودة عليها ، وإمكان أن يكون الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه حدثا موجبا للغسل يجب التحفظ عنه مهما أمكن عند الصلاة ، وفيه نظر ، لأن الاطلاق يقتضي اللزوم حتى في صورة انحفاظ الثوب والبدن عن النجاسة ، مع أن لزوم الانحفاظ أمر ارتكازي عند المتشرعة لا يحتاج إلى التنبيه ، وكون ظهور الدم حدثا موجبا للغسل لا يوجب التبديل ، لأن لزوم الغسل مفروغ عنه ، وإبقاء القطنة على حالها لا يوجب حدثا آخر موجبا للغسل ، مضافا إلى ما في خبر صفوان بن يحيى فيه من قول أبي الحسن عليه السلام : ( هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ) [1] وهو وإن كان ظاهرا في الاستحاضة الكثيرة بقرينة ذيله : ( تجمع بين صلاتين بغسل ) لكن الظاهر أنهما يعبران تعن معنى واحد . وأما لزوم تغيير الخرقة فقد الدعي عليه الاجماع ، وأما لزوم تجديد الوضوء عندكل صلاة فيدل عليه موثقة سماعة المضمرة ، وفيها : ( وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ) [2] وموثقته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال : ( غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة - الحديث - ) [3] والمسلم هو وجوب الوضوء لغير صلاة الغداة والوضوء لها سيجيئ الكلام فيه - إن شاء الله تعالى - وأما لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فلا إشكال فيه ، وقد دل عليه الأخبار ، وإنما الاشكال والخلاف في الاكتفاء به أو لزوم غسلين آخرين لظهرين والعشائين ، والمحكي عن جماعة الاكتفاء به ، ، وعن آخرين لزوم ثلاثة أغسال ، واستدل لهذا القول بما رواه الشيخ [4] في الصحيح عن معاوية بن



[1] المصدر تحت رقم 3 و 6 .
[2] المصدر تحت رقم 3 و 6 .
[3] الوسائل أبواب الجنابة ب 1 ح 3 .
[4] التهذيب ج 1 ص 170 تحت رقم 484 وفي الكافي ج 3 ص 88 تحت رقم 2 مثله .

110

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست