responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 103


المفصل بين الأول والوسط والآخر بعيد جدا ، فلا يبعد القول بالاستحباب إلا أن يدعى أن أصل الكفارة لازمة ، غاية الأمر عدم الأخذ بالخصوصيات ، وهذه الدعوى أيضا مشكلة لأن الخصوصيات ليست من قبيل أطراف الواجب التخييري حتى يقال ظهور الدليل محفوظ ، غاية الأمر رفع اليد عن التعيين بدليل آخر ، و على أي تقدير إثبات مذهب المشهور بهذه الأخبار مشكل جدا وقد ذهب إليه المصنف حيث قال :
( وهي [1] دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره ، ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها ) ويدل على استحبابهما وقت كل صلاة الأخبار : منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وكن نساء النبي صلى الله وعليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى عز وجل ) [2] وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها ) [3] .
( ويكره لها الخضاب ) للنهي عنه في جملة من الأخبار : منها ما رواه عامر ابن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( لا تختضب الحائض ولا الجنب - الحديث - ) [4] ويحمل النهي فيها على الكراهة ، لنفي البأس في جملة من الأخبار .
( وقراءة ما عدا العزائم ) ويدل على الكراهة خبر السكوني عن الصاق عليه السلام عن آبائه عن عليهم السلام قال : ( سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض ) [5] والدليل على عدم الحرمة



[1] أي الكفارة .
[2] الوسائل أبواب الحيض ب 40 ح 1 و 2 .
[3] الوسائل أبواب الحيض ب 40 ح 1 و 2 .
[4] الوسائل أبواب الحيض ب 42 ح 7 .
[5] رواه الصدوق في الخصال أبواب السبعة ، وفي الوسائل كتاب الصلاة أبواب قراءة القرآن ب 47 ح 1 .

103

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست