responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 102


بشهادة موثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال : ( لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته - الحديث - ) [1] ولا يخفى أن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا بين الأدلة ، بل العرف يعاملون مع الطرفين معاملة المتباينين ، نعم مع الأخذ بكل طرف يجمع بينه وبين الموثقة ، والظاهر أن الأخذ بالطرف الآمر بالسجدة متعين لعدم العمل بالطرف الآخر .
( وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطيها روايتان أحوطهما الوجوب ) و استدل عليه بأخبار كثيرة : منها رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفارة الطمث : ( يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود . الحديث - ) [2] وعن محمد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ؟ قال : ( يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار ) [3] وفي بعض الأخبار تعيين نصف الدينار [4] ، وفي بعضها تعيين التصدق على مسكين بقدر شبعه [5] ، ويعارض الأخبار المذكورة أخبار أخر مصرحة بعدم الوجوب : منها صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأة وهي طامث ؟ قال : ( لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه الكفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ) [6] فلو كان الاشكال من جهة تعارض الأخبار الموجبة مع هذه الأخبار لأمكن القول بلزوم الأخذ بالأخبار المثبتة من جهة عمل المشهور بها وإعراضهم عن هذه الأخبار النافية ، لكن الاشكال من جهة وقوع التعارض بين الأخبار المثبتة فإن تقييد المجموع بالخبر الأول



[1] الكافي ج 3 ص 318 تحت رقم 3 .
[2] الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 1 .
[3] الكافي ج 7 ص 243 تحت رقم 20 وفيه ( وفي استدباره نصف دينار ) مكان ( في وسطه نصف دينار ) .
[4] الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 4 و 5 .
[5] الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 4 و 5 .
[6] الوسائل أبواب الحيض ب 29 ح 1 .

102

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست