responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 104


الأخبار المستفيضة . ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) للصحيح : ( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ) [1] وحيث ثبت عدم الحرمة للجنب فكذا الحائض . ( الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ) ويدل عليه صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ) [2] وغيرها وتحمل على الكراهة بقرينة جملة من الأخبار ، منها موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ) [3] وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت للصادق عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟
قال : ( ما بين أليتيها ولا يوقب ) [4] ولعله بملاحظة هذه الصحيحة استشكل في جواز الوطي في دبرها ، ولعل النهي عن الايقاب بالخصوص من جهة شدة كراهته مع قطع النظر عن الحيض ، والحمل على الكراهة من جهة ظهور الموثقة ، ورواية عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال :
( كل شئ ما عدا القبل منها بعينه ) [5] والظاهر اعتماد الفقهاء عليها ، فضعفها منجبرة بالشهرة . ( ووطيها قبل الغسل ) ويدل على جوازه أخبار مستفيضة منها موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا انقطع [ الدم ] ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ) [6] وغيرها ، وفي قبالها أخبار دالة على المنع منه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : ( لا ، حتى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟
قال : لا يصلح حتى تغتسل ) [7] والأظهر الجمع بين الطرفين بالكراهة . ثم إنه



[1] الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 7 .
[2] الوسائل أبواب الحيض ب 26 ح 1 .
[3] الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب .
[4] الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب .
[5] الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب .
[6] الوسائل أبواب الحيض ب 27 ح 3 و 6 على الترتيب .
[7] الوسائل أبواب الحيض ب 27 ح 3 و 6 على الترتيب .

104

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست