نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 101
شئ فيهما على الأظهر ) ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال - : و يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ) - الحديث - [1] ( وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ) ويدل عليه ما تقدم في أحكام الجنب من الأخبار . ( ويحرم على زوجها وطيها موضع الدم ) بالأدلة الثلاثة ، بل صرح بعض بكفر مستحله . ( ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره ) وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى . ( ويجب عليها الغسل مع النقاء ) للمشروط بالطهارة ( وقضاء الصوم دون الصلاة ) وقد ورد التنصيص عليه في أخبار كثيرة ، وفي رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : ( إنما صارت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لعلل شتى - الحديث - ) [2] والظاهر عدم الاختصاص بل يعم نوافلها وغيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أيام الحيض ، وما في بعض الأخبار من التعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة ، لعموم الابتلاء بها في كل يوم وليلة لا يدل على الاختصاص ، لأن انتقاء بعض العلل لا يوجب انتقاء علة أخرى ، وعلل في رواية فضل بعلل شتى على أن الحكمة لا توجب انتقاء الحكم في غير موردها . ( وهل يجوز لها أن تسجد لو سمعت آية السجدة الأشبه نعم ) ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : ( إن كانت من العزائم فلتسجد إذ سمعتها ) [3] وغيرها من الأخبار ، وفي قبالها ما يدل على عدم الوجوب ، كصحيحة البصري عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : ( تقرأ ولا تسجد ) [4] وقد يجمع بين الطرفين بحمل الأخبار الآمرة على صورة الاصغاء والناهية على صورة السماع بدون الاصغاء ،
[1] الوسائل أبواب الجنابة ب 17 ح 2 . [2] الوسائل أبواب الحيض ب 41 ح 8 . [3] الوسائل أبواب الحيض ب 36 ح 1 و 4 على الترتيب . [4] الوسائل أبواب الحيض ب 36 ح 1 و 4 على الترتيب .
101
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 101