responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 78

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


( والثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ) اتصاف الحيض بهذه الصفات يستفاد من الأخبار وشهادة النساء ، ففي موثقة إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاتها - إلى أن قال : - فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : ( إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت له : فإن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجدين له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد - الحديث - ) [1] ثم أنه يقع الاشكال في أنه هل هذه الأوصاف المجتمعة أمارة شرعية بحيث لو لم يحصل الاطمينان والقطع منها يحكم شرعا بحيضية واجدها ، أو أمارة عرفية يحصل بها الوثوق والاطمينان ، ومع عدم الوثوق لا اعتبار بها ، قد يقال : ليست هي بأمارة شرعية بحيث تكون ضابطة لمورد الشك ، نعم أماريتها ثابتة في خصوص المستمرة الدم كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - ووجهه ظهورا لفقرة المذكورة في الموثقة أعني قوله عليه السلام : ( دم الحيص ليس به خفاء ) فيما ذكر ، وفيه نظر من جهة أن إحدى السنن المذكورة في رواية يونس الطويلة الرجوع إلى الصفات وعلل ظاهر أبان دم الحيض أسود يعرف والعبارتان محمولتان على معنى واحد ، مضافا إلى أنه يستفاد من الفقرة المذكورة في مرسلة يونس الأمارية المطلقة لأن الحمل على الأمارية في خصوص المورد خلاف الظاهر ، كما في التعليلات الواردة في الأخبار .
( فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ) فإن خرجت مطوقة فهو دم العذرة وإن خرجت منغمسة فهو دم الحيض لصحيحة خلف بن حماد قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج



[1] الوسائل أبواب الحيض ب 3 ح 3 .

78

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست