responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 76


فإن كان مجبورا بالعمل فهو وإلا فكيف يصير دليلا وأما الاستصحاب فهو مبني على عدم رفع الشك بأصل آخر ولا يخفى أن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ( وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ) [1] حصول الطهارة بالنسبة إلى بعض الأعضاء فكيف يستصحب جنابة الكل ، غاية الأمر اشتراط ارتفاع جنابة البقية بإعادة غسل ما غسل أولا ، ومع هذا كيف يكتفي بالغسل بدون الوضوء ويمكن أن يستدل للقول بكفاية إتمام البقية مع الوضوء باطلاق بعض الأخبار البيانية ، والمناقشة فيه بكونه واردا في مقام بيان حكم آخر لا أعرف وجهها ، فلاحظ صحيحة زرارة المشتملة على الفقرة المذكورة آنفا ، ومع قطع النظر عن ذلك فغاية الأمر حصول الشك في المحصل ، وقد أشرنا سابقا إلى جريان الأصل فيه والشك في بقاء الجنابة مسبب عن هذا ، فإذا رفع مدخلية المشكوك في المحصل لا يبقى الشك في الجنابة حتى يستصحب ، وقد يستدل أيضا باستصحاب صحة الاجزاء التالي بها ، وفيه نظر لورود الاشكال فيه من جهة احتمال المدخلية في التحاق البقية بما أتى به أولا ومجرد الصحة التأهلية لا يكفي ، وهذا الاحتمال لا يرفع بالاستصحاب كما لا يخفى ، وأما وجوب الوضوء فهو مقتضى لزومه بعد الاحداث خرج ما كان واقعا قبل الغسل إلا أن يتمسك بما دل على عدم الوضوء بعد غسل الجنابة وشموله لما نحن فيه محل تأمل ، ومما ذكر ظهر حال القول بكفاية الاتمام بدون الوضوء دليلا وجوابا .
( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي إجزاء غيره تردد أظهره أنه لا يجزي ) أما كفاية غسل الجنابة عن الوضوء فاجماعي ، ويدل عليه الأخبار ، ففي الصحيح عن حكم بن حكيم قال : سألت الصادق عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال :
( أفض على كفك اليمنى - إلى أن قال : - قلت : إن الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ؟ فضحك عليه السلام وقال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ) [2]



[1] تقدم ص 65 .
[2] الوسائل أبواب الجنابة ب 33 ح 4 .

76

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست