responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 75


في الموثقة : ( فقد انتقض غسله ) نفهم أن إعادة الغسل ليس من باب الاحتياط نظير الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء بل هو من جهة حدوث جنابة جديدة يترتب عليها أحكامها ، ومقتضى قوله عليه السلام على المحكي أخيرا : ( لأن البول لم يدع شيئا ) أن احتمال بقاء الشئ في المجرى مراعى ويرفع هذا الاحتمال البول ، ولازم ذلك أنه إن لم يخرج بلل مشتبهة ولكن بال بعد الغسل اختيارا يجب الغسل ، لأن ما يخرج أولا من الإحليل يحتمل أن يكون منيا أو مصاحبا مع البول ، فما قيل : من أنه في هذه الصورة لا يجب إعادة الغسل - ولعله من جهة انصراف الأخبار محل نظر ، لأنه وإن سلم الانصراف عنه لكن التعليل المذكورة لعله كاف لاثبات وجوب الغسل ، وكيف كان فما في قبال ما ذكر من الأخبار الدالة على عدم وجوب الغسل لا مجال للعمل بها بعد اعراض المشهور ، هذا كله مع عدم البول والاجتهاد وإن اجتهد ولم يبل فهل يحكم على الخارج بكونه منيا أم لا ؟ لا يبعد أن يقال :
أما مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى فلا إشكال ، وأما مع الشك فمقتضى الأخبار حيث جعل المدار على البول إعادة الغسل .
( ولو أحدث بالأصغر في أثناء غسله ففيه أقوال أصحها الاتمام والوضوء ) استدل لقول بوجوب إعادة الغسل بعدم ثبوت كون الغسل المتخلل بالحدث رافعا للجنابة ، فيستصحب أثرها إلى أن يتحقق المزيل وهو الغسل الواقع عقيب الحدث ، ومقتضى استصحاب الجنابة الاجتزاء بغسلها عن الوضوء كما لو شك في أصل الغسل ، وبما رواه في المدارك من كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام قال :
( لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأس : وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ) [1] وعن الفقه الرضوي عليه السلام ما يقرب منه ، [2] أما الرواية فضعيف السند ،



[1] الوسائل أبواب الجنابة ب 28 ح 4 .
[2] المستدرك ج 1 ص 69 ب 20 من أبواب غسل الجنابة ح 1 .

75

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست