responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 7


( خلق الله الماء طهورا - الخبر - ) ومنها حسنة محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : ( يضع يده ثم يتوضأ ، ثم يغتسل هذا مما قال الله - عز وجل - ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [1] . ومنها أخبار أخر مذكورة ، والانصاف أنه لولا ذهاب المعظم إلى القول بالنجاسة لأمكن الجمع بين الأخبار الواردة في الطرفين ، نظير الجمع بين ما دل على طهارة ماء البئر وعدم تنجسه بشئ غير مغير وما دل على النجاسة ووجوب النزح لحصول الطهارة ، فالمتعين القول بالنجاسة لما ذكر وإلا لكان للقائل بالطهارة وعدم تنجسه أن يقول : الأوامر الواردة في لزوم الغسل كالأوامر الواردة في لزوم النزح ، والأخبار الواردة للحد الذي لا يتنجس معه الماء ، كالواردة لمقادير النزح لرفع القدارة في ماء البئر ويتصور لكل من الطهارة والقذارة مراتب ، ولعل اختلاف مقادير النزح في مورد واحد من هذه الجهة ولعله اختلاف مقدار الكر من حيث الوزن والمسامحة من هذه الجهة .
( وفي تقدير الكر روايات أشهرها ألف ومائتا رطل ، وفسره الشيخان بالعراقي ) [2] ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ) [3] وجه الدلالة على خصوص الرطل العراقي الجمع بين هذه الرواية المرسلة المتلقاة بالقبول بين الأصحاب ، وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( الكر ست مائة رطل ) ( 4 ) فنقول : الرطل مردد بين المكي والمدني والعراقي ، والمكي هو الزائد على الآخرين ، فالمرسلة دالة على عدم نقصان الكر عن هذا المقدار ، والقدر المتيقن منه الرطل العراقي ، فهي كالنص في عدم نقصان الكر



[1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 .
[2] هما : الشيخ أبو جعفر الطوسي والشيخ المفيد - رحمهما الله - .
[3] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 و 3 على الترتيب .

7

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست