نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 8
إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)
عن ألف ومائتي رطل بالمعنى الأول ، والصحيحة دالة على عدم زيادته عن هذا المقدار - أعني مسماة رطل بالمعنى الأزيد - فكل من المرسلة والصحيحة له إجمال منه جهة ودلالة كالصراحة من جهة أخرى ، ويرفع إجمال كل بصراحة الآخر ، هذا بحسب الوزن . وأما بحسب المساحة في تقدير الكر ففيه أيضا روايات وأقوال ، أشهرها ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ، بأن يكون مجموع مساحة الماء اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، ويدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها [1] وهذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيها ، من جهة أخذ الأصحاب بها ، إنما الاشكال فيها من جهة اضطراب المتن ، حيث إنها مروية في الكافي [2] بحذف ( ثلاثة أشبار ونصف طولها ) ومن حيث الدلالة من جهة أن مورد الركي وهي غالبا مستديرة ، فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي بمنزلة القطر للدائرة ، ومجموع المساحة على هذا يقرب من ثلاث وثلاثين شبرا ونصف شبر وخمسه ، واستدل على هذا القول أيضا برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ) [3] وهذه الرواية وإن لم يكن فيها قرينة على كون السطح شبه الدائرة لكنها قابلة للحمل عليها ، خصوصا مع ما قيل من كون الكر مكيالا مستديرا ، مضافا إلى أنه لم يصرح فيها بكون ثلاثة أشبار عرضه حتى يغني عن ذكر الطول هذا مع معارضتها برواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي
[1] الإستبصار ج 1 ص 33 تحت رقم 9 وذكر في هامش النسخة قوله : ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في ) لم يرد في النسخة بيد والد ( الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار ) المصححة على نسخة المصنف . [2] المصدر ج 3 ص 2 تحت رقم 4 . [3] رواه الكليني في الكافي ج 3 تحت رقم 5 .
8
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 8