responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 38

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


لزوم الإرادة التفصيلية أول العمل سواء كان الجزء الأول مستحبا أو واجبا ، و قد عرفت عدم لزومها ، بل يكفي الداعي ، وعلى تقدير اللزوم فهذا مبني على استحباب غسل اليدين بعنوان الجزئية ، وهو غير معلوم .
( ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ ) هذا أيضا مبني على كون النية المقارنة لأول العمل الإرادة التفصيلية ، فحيث إنها لا يتمكن من إبقائها إلى آخر العمل يكتفي في بقائها بالاستدامة الحكمية : بمعنى أن لا ينتقل من تلك إلى ما يخالفها ، بل بمعنى أن الحركة الصادرة تتبع تلك فلا يكفي الاتيان مع الذهول والغفلة ولو لم ينو الخلاف ، وعلى المختار فحقيقة النية باقية إلى آخر العمل إلا إذا عرضت الغفلة .
( والثاني غسل الوجه وطوله من قصاص الشعر إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الابهام والوسطى ) هذا التحديد هو المعروف بين الأصحاب وفي المدارك هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب ، والمسند فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام [1] أنه قال : أخبرني عن حد الوجهين الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال الله عز وجل ؟ فقال : ( الوجه - الذي قال الله تعالى وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم - ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوي ذلك فليس من الوجه ، فقال له :
الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا ) .
واستظهر المشهور من هذه الصحيحة أن الوجه الذي أمر المكلف بغسله هو ما أحاط به الإصبعان من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، ولعله المقصود من دوران الإصبعين من قصاص الشعر وضعهما على القصاص وفتحهما بحيث يمتلي الفرجة بينهما ، ثم أدارتهما بحيث ينتهي الدورة إلى الذقن ، وحمل الشيخ البهائي - قدس سره - الوجه المذكور فيها على شبه الدائرة الحاصلة من الإصبعين من



[1] الفقيه كتاب الطهارة الباب العاشر باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه تحت رقم 1 .

38

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست