responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 37


الإرادة في حقنا متوقفة على تصور الشئ وتصور غايته فاحتاجت إلى حصول صورة الشئ في الذهن ، ويعبر عن الإرادة المقارنة للصورة التفصيلية بالإرادة التفصيلية وعن الأمر الباقي في النفس بتبع الإرادة التفصيلية بالداعي ، فوقع النزاع في أنه هل يعتبر في العبادات مقارنة الإرادة التفصيلية لأول العمل ويكتفي بالداعي لا جزاء العمل إلى آخره ، ويعبر عنه بالاستدامة الحكمية ؟ أو يكتفي بالداعي من أول العمل إلى آخره بحيث لم يقارنه الإرادة التفصيلية ، فالحاجة إلى الإرادة التفصيلية لعدم تحقق الداعي بدونه لا من جهة اعتبارها والحق الثاني لحصول العبادة به ولا دليل على أزيد من ذلك ويمكن أن يقال : إن حصل القطع بعدم اعتبار ما ذكر فهو ، وأما مع احتمال الاعتبار فإن بنينا على الاعتبار من جهة عدم حصول الغرض بدونه بحيث لا مجال للبراءة الشرعية فلا بد من الاحتياط مطلقا وإن بنينا على الاعتبار شرعا ولو بتعدد الأمر ، ففي خصوص المقام وأمثاله يجب الاحتياط بناء على ما هو كالمسلم عندهم من أنه عند الشك في المحصل يجب الاحتياط بتقريب أن الطهارة أمر واقعي يحصل بهذه الأفعال مع الخصوصية المعتبرة فيها ، ولا يبعد دعوى القطع بعدم الاعتبار من جهة عموم البلوي وعدم تعرض المعصومين عليهم السلام لهذه الخصوصية ، ثم إنه لا بد من تعيين المنوي بخصوصياته التي أخذت في المأمور به ، لأنه بدونه لا يقع الفعل المأتي به امتثالا لأمره فلا يقع المأتي به عبادة وهذا في الجملة ما لا إشكال فيه . وقد يقع الاشكال في بعض الموارد ، كما لو أمر باتيان فرد من الطبيعة ، ثم أمر باتيان فرد آخر منها ، فلا بد من أن يمتاز متعلق أحد الأمرين عن الآخر المتعلق به الأمر الآخر وإلا لم يتعدد الأمران فهل يجوز أن يكتفي باتيان الفردين من دون أن يقصد متعلق الأمر الأول أو الثاني لا يبعد صدق الامتثال والإطاعة والعبادة لأن الامتياز بين المتعلقين نشأ من قبل الأمر وليس هذا التمييز موردا للتكليف كالظهرية والعصرية مثلا فقد أتى المكلف بتمام المكلف به متقربا إلى الله وهذا كتكرر الكفارة بتكرر الموجب لها .
( ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ) هذا على مختاره - قدس سره - من

37

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست