responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 24


قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميرا ؟ ما هذا ؟ قالت : اغسل بها رأسي وجسدي قال صلى الله عليه وآله : لا تعودي فإنه يورث البرص ) [1] ونظيره رواية أخرى وظاهرهما الكراهة ، مضافا إلى أنها مقتضى الجمع بينهما وبين ما رواه محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس ) [2] . وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا تسخن الماء للميت ) وغيرها [3] ويظهر منها الكراهة كما فهمها الأصحاب منها .
( وأما الأسئار فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر ) أما طهارة سؤر ما عدا الثلاثة فللأصل والعمومات ، وإن كره بعضها كسؤر الحائض للنهي الوارد المحمول على الكراهة ، وفي الصحيح ( عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال :
لا بأس - الحديث - ) [4] وأما الكلب والخنزير والكافي فسيأتي - إن شاء الله - الكلام في أسئارها في بحث أحكام النجاسات . ( وفي طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ) الأشهر الأول مع الكراهة ، ويدل عليه الصحيح المذكور آنفا والأخبار المعتبرة ويجمع بينها وبين المرسل أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ، والموثق عن ماء شرب منه الحمام ؟ فقال : ( كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سوره ويشرب منه ) [5] ( وكذا في سؤر المسوخ ) وكذا آكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة . و ( الطهارة في الكل أظهر ) وقد عرفت وجهها وإن كره لما تقدم .
( وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة )



[1] الوسائل أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 و 4 .
[2] الوسائل أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 و 4 .
[3] المصدر ب 7 ح 1 .
[4] الوسائل أبواب الأسئار ب 1 ح 4 .
[5] المصدر ب 4 ح 2 .

24

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست