نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 23
نجاسة الماء فلا تؤثر في تنجيس الملاقي ، ألا ترى أن القذارات العرفية تخف بتعدد الوسائط فلا يعامل مع الملاقي للملاقى للقذر عندهم معاملته ، بل يصل الأمر إلى حد يعاملون معه معاملة الطاهر ، ثم إن تفسير الأكثرية بالاستهلاك مشكل لأنه خلاف الغالب بل الغالب مشاهدة أجزاء القذر في الماء ، ويدل على النجاسة تغير الماء ابتداء الغسل غالبا ، والظاهر أنه من المسلمات عندهم تنجس كل ماء تغير بأوصاف النجس ، ثم إنه مع قطع النظر عن جميع ذلك نقول : هنا قاعدتان إحداهما في طول الآخر ، الأولى : كل نجس منجس ومقتضاها منجسية القذر للماء المستعمل ، والأخرى : كل متنجس منجس ومقتضاها تنجس الثوب الملاقي للماء المستعمل ونقطع بتخصيص إحداهما ، ولا يوجب التخصيص في الأولى أكثرية التخصيص لأنه مع تخصيصها لا تخصيص في الثانية ، بل لا تجري الثانية لعدم الموضوع مكان الطولية ، ولكنه مع ذلك بعد ما كان مقتضى القاعدتين ترتيب جميع الآثار المترتبة عليهما لا يرفع اليد عن الآثار إلا بمقدار علم بحسب الدليل رفعه ، لأنه لا يرفع اليد عن الحجة إلا بالحجة ، ونتيجته العفو دون الطهارة فتأمل جيدا . ( ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ) ويدل على الحكم روايات ، منها الموثق المروي في العلل : ( إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم - الخ - ) [1] ولا يخفى أنه يظهر منه أن النهي من جهة النجاسة ، وعلى هذا فلا بد من الاقتصار إلى صورة العلم أو الاطمينان الذي هو بمنزلة العلم عند القلاء ، ولو لم يكن ظاهرا في هذا فلا ظهور له في التعبد ، ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن . ( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس [ في الآنية ] لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت