فإنه يقال : نعم ولكن العدل والنصف يقتضي ذلك والحكم به مأمور به . فإن قلت : لماذا لا يحكم بالقرعة التي بالحكم بها يحصل الظن بإصابة الواقع . قلت : إن القدر المتيقن من الحكم بالقرعة هو الموارد المشكلة التي ليس عند العرف طريق لرفع الإشكال ، والحكم بالتنصيف رافع للإشكال يحصل به رضا الطرفين لا يعترض عليه أحد ، بخلاف القرعة فإنها مع إمكان الحكم بالتنصيف لا يرجع إليها العرف ، وقد مضى بعض الكلام في ذلك في المسألة السابقة . وثانيا بروايات أسدها وأتمها سندا ودلالة هي رواية أبي بصير التي رواها الكليني والشيخ ، رضوان الله عليهما بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحده من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ، فأدخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و ( ليس ) عليها العدة قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع ( قسمن النسوة ) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة . وجه الاستدلال بها تساوي نسبة الأربع نسوة إلى ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، فيقسم بينهن أرباعا عملا بالرواية والعدل والإنصاف ، ولذا يتعدى عن مورده - كما في الجواهر - إلى ما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاثة خاصة أو في