جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون الأربع ، فطلق واحدة وتزوج بأخرى ، وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر أو لم يتزوج فاشتبهت المطلقات بالباقيات أو بعضهن ، أو طلق أزيد من واحده وتزوج كذلك حتى لو طلق الأربع وتزوج الأربع اشتباها أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره ، وتزوج غيرها أو لم يتزوج . فالاقتصار على مورد النص ، والإشكال في التعدية المذكورة كما حكي عن القواعد جمود بظاهر اللفظ لا يقبله العرف ، لعدم احتمال وجود خصوصية للمورد غير ما ذكر أصلا . ولعله كان من ذلك حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالآخر حيث لا تميز لأحدهما من الآخر ، فإن الامتزاج الرافع للتميز صار سببا لتساوي نسبة الشركاء إلى كل واحد من حبات الحنطة أو الشعير مثلا ، وقد اتفقت كلماتهم على حصول الشركة ، وادعي دلالة الروايات عليه ، وذلك ليس إلا لتساوي النسبة واقتضاء العدل والإنصاف ذلك . إلا أنه يمكن أن يقال : إن بين المثالين فرقا ظاهرا ، ففي المثال الأول يعلم إجمالا أن واحدة من النسوة الأربع ليس لها من ثلاثة أرباع الثمن شئ ، ومع ذلك يؤخذ مما لهن ويعطى التي ليست لها من الثمن شئ ، وفي المثال الثاني ما يعطى من أحدهما الآخر يعطى عوضه منه ، فلا ينقص من حق أحدهم شئ ، فالحكم بالشركة إعطاء كل ذي حق حقه بخلاف المثال الأول ، فإن الحكم بالتوزيع بين النسوة يكون بقاعدة العدل والإنصاف . ولكن يجاب عن ذلك بأن مثل هذا الفرق ليس بفارق بين هذه الأمثلة في حكم العرف في كل مورد بالعدل والإنصاف ففي كل هذه الأمثلة عندما