responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35


أما الاحتمال الأول وهو الرجوع إلى القرعة ابتداء فوجهه كونها لكل أمر مجهول ، وأنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج بينهم المحق . ولا ريب أن ما نحن فيه من الأمور المجهولة التي تشملها قاعدة القرعة ، ورواياتها الكثيرة المتواترة معنى بل وإجمالا أيضا ، لأن القدر المتيقن من الموارد التي تشملها أدلة القرعة هو الشبهة الموضوعية المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي التي وقع فيها التنازع والتخاصم ، وادعي كل واحد من المدعيين أن موردها حق له من غير أن يكون لواحد منهما ولغيرهما يد عليه ولا بينة لإثبات مدعاه عند الحاكم أو صارت بينته معارضة ببينة الآخر ، ولو كان القدر المتيقن من أدلتها أوسع من ذلك فلا ريب أنها تشمل المورد .
هذا وقبل الكلام في رد هذا الاحتمال ينبغي التنبيه على نكتة وهي أن أدلة القرعة أعم موردا مما ذكر فتشمل الشبهة الموضوعية التي وقع فيه التنازع ، وما لم يقع فيه ذلك ، كما تشمل المبهمات الواقعية والموضوعات الغير المعينة في الواقع ، لا بمعنى أن القرعة تصيب الواقع لأن إصابتها الواقع فرع وجود أمر في الواقع ، بل بمعنى أن ما خرج به السهم عند كون الموضوع مبهما وغير معين في الواقع يجب الأخذ به تعبدا ، فليس مفادها على ذلك مفاد الأمارة ، بل يكون أوسع وأوثق منها لإمكان كشف الخلاف في الأمارة ، وعدم إمكانه في القرعة إذا كان مجراها ما لا تعين له في الواقع كما إذا كان لمورثه ستون مملوكا وعتق ثلثهم ، أو كان له مثل ذلك فأوصى بعتقهم ولم يكن له من المال غيرهم فلم يجز الورثة الوصية فإنه يعتق عشرون منهم بالقرعة ، وهكذا إذا أوصى بعتق ثلث مماليكه ، فإنه يستخرج ذلك بالقرعة .

35

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست