مسألة : إذا تداعى شخصان أو أشخاص في مال لم تكن لواحد منهم ولا لغيرهم يد عليه ، فادعى كل واحد منهم أن المال له ورفع الأمر إلى الحاكم وكانت الدعويان متقارنتين ، ولم تكن لأحد من المتخاصمين بينة شرعية ، أو كانت بينة كل واحد معارضة ببينة الآخر ، حيث لا يكون لإحدى البينتين أو البينات ترجيح على غيرها من حيث العدالة والعدد ، فهل يحكم بالقرعة حتى يكون المال لمن خرجت القرعة باسمه . أو يحكم بتقسيم المال وتوزيعه بين المتداعيين بالسوية . أو يبنى على حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة . أو على التحالف ، فإن حلف أحدهما دون الآخر يقضى للذي حلف ، وإن حلف الجميع يقسم المال بينهما بالسوية . أو على التحالف ، وبعد حلف كل واحد منهما يرجع إلى القرعة . أو يفصل بينما إذا لم تكن لأحدهما بينة شرعية ، وبين صورة معارضة بينة كل واحد منهما ببينة الآخر . ففي الصورة الأولى قضي به بينهما نصفين ، وفي الصورة الثانية يبنى إما على الحلف وتعيين الحالف بالقرعة أو على التحالف على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . في المسألة احتمالات ووجوه ، ولا ريب أنه ليس هنا أصل ولا ظاهر يعول عليه في مقام الترافع والحكم وفصل الخصومة ، اللهم إلا قاعدة ( البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ) وقاعدة ( القضاء بالبينات والأيمان ، وأن أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى ) . فلا بد من النظر في الاحتمالات والوجوه المذكورة والأخذ بأقواها بحسب الدليل . فنقول مستعينا بالله تعالى :